المرداوي

245

الإنصاف

فإذا بلغت من يجامع مثلها ثم طلبته حد إن لم يلاعن . وذكر أبو بكر يلاعن صغيرة لتعزير . وقال في الموجز ويتأخر لعانها حتى تبلغ . وفي مختصر بن رزين إذا قذف زوجة محصنة بزنا حد بطلب وعزر بترك ويسقطان بلعان أو بينة . وفي الانتصار في زانية وصغيرة لا يلحقهما عار بقوله فلا حد ولا لعان . وتقدم هذا قريبا بزيادة . وقال في الترغيب لو قذفها بزنا في جنونها أو قبله لم يحد وفي لعانه لنفي ولد وجهان . قوله ( فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة فلا لعان بينهما ) . إذا قال لها وطئت بشبهة فقدم المصنف هنا أنه لا لعان بينهما مطلقا ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . قال في الهداية وغيره اختاره الخرقي . وقطع به في المغني والوجيز ومنتخب الآدمي . وقدمه في الشرح والنظم والفروع . والخرقي إنما قال إذا جاءت امرأته بولد فقال لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني فهو ولده في الحكم انتهى فظاهره كما قال في الهداية . وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه وإلا فلا فينتفي بلعان الرجل وحده نص عليه أيضا وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع اختاره الأكثر . قال في المحرر وهي أصح عندي وقدمه في الخلاصة . قال الزركشي هذا اختيار أبي بكر وابن حامد والقاضي في تعليقه وفي